بقوله:و لا يخفى ما فيه قال:و يمكن توجيه
7 عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف،و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر؛ بناء على حرمتها في ذاتها،و النسبة عموم من وجه،فيجمع بينهما
1 بالتخيير المقتضي للجواز؛ رفعاً
2 لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب،و قيد المنع من
3 الفعل من أدلّة الحرمة.
و أمّا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في
4 خبر محمد بن إسماعيل
5 و غيره
6 ،الذي هو أيضاً شاهد للجمع،خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور،و بذلك يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب؛ ضرورة ارتفاع
7 الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم
8 المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه