[المسألة]الرابعة و العشرون
النميمة محرّمة بالأدلّة الأربعة.
و هي نقل قول الغير إلى المقول فيه،كأن يقول:تكلّم فلان فيك بكذا و كذا.
قيل:هي من نَمَّ الحديث،من باب قتل و ضرب،أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة
1 .
و هي من الكبائر،قال اللّه تعالى * و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل و يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار*
2 ،و النمّام قاطع لما أمر اللّه بصلته و مفسد.
قيل
3 :و هي المرادة
4 بقوله تعالى * و الفتنة أكبر من القتل *
5 .