[المسألة]الثالثة و العشرون
النَّجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة،أو المفتوحة حرام؛ لما في النبوي
1 المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد
2 و المنتهى
3 من لعن الناجش و المنجوش له
4 ،و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« و لا تناجشوا»
5 .
و يدلّ على قبحه:العقل؛ لأنّه غِشٌّ و تلبيس و إضرار.
و هو كما عن جماعة
6 :أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها؛ ليسمعه غيره فيزيد لزيادته،بشرط المواطاة مع