[المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة]1
و أمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة
تذكر في مسائل أربع
الأُولى
يجوز بيع المملوك الكافر،أصليّاً كان أم مرتدّاً مِلّيّاً،بلا خلافٍ ظاهر،بل ادّعي عليه الإجماع
2 ،و ليس ببعيد،كما يظهر للمتتبّع في المواضع المناسبة لهذه
المسألة
،
كاسترقاق الكفّار و شراء بعضهم من بعض،و بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر،و عتق الكافرة،و بيع المرتد،و ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام،و غير ذلك.
و كذا الفطري على الأقوى،بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه من هذه الجهة،و إن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف؛ لوجوب قتله.