المسألةالثامنة
يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛ لما تقدّم من النبويّ:«إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»
1 و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام
2 .
و أمّا التمسّك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول:«أو شي ء من وجوه النجس» ففيه نظر؛ لأنّ الظاهر من« وجوه النجس» العنوانات النجسة؛ لأنّ ظاهر«الوجه» هو العنوان.
نعم،يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك و هو قوله عليه السلام:«لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله
3 و شربه و لبسه..إلى آخر ما ذكر».
ثم اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المُسوخ من أجل نجاستها
4 ،