مطلقاً،أو في خصوص الكذب لأجل الذات،أو بالوجوه و الاعتبارات.
و لا إشكال في ذلك كلّه،إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل يجب حينئذٍ التورية لمن يقدر عليها،أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل،كما يظهر من المقنعة
1 و المبسوط
2 و الغنية
3 و السرائر
4 و الشرائع
5 و القواعد
6 و اللمعة و شرحها
7 و التحرير
8 و جامع المقاصد
9 و الرياض
10 و محكيّ مجمع البرهان
11 في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.
قال في المقنعة:من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد،و إن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف،و يورّي في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال
12 -:فإن لم يحسن التورية و كان نيّته حفظ