و ربما يدخل فيه إذا كانت في غير محلّها،كما لو مدح إنساناً
1 قبيح المنظر و شبّه وجهه بالقمر،إلّا إذا بنى على كونه كذلك في نظر المادح؛ فإنّ الأنظار تختلف في التحسين و التقبيح كالذوائق في المطعومات.
و أما التورية،و هي
2 :أن يريد بلفظٍ معنىً مطابقاً للواقع و قصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك،مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب،أو المخاطب الخاص كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حقّ أحد:« عَلِمَ اللّه ما قلته»،و أردتَ بكلمة« ما» الموصولة،و فَهِم المخاطب النافية،و كما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له:« ما هو ها هنا» و أشار إلى موضع خالٍ في البيت
3 ،و كما لو قلت:« اليوم ما أكلت الخبز»،تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة،إلى غير ذلك فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب.
و لذا صرّح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة
4 ،بأنّه يورّي
5 بما يخرجه من الكذب،بل اعترض جامع المقاصد على قول العلّامة في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم،بأنّه« يجوز الحلف كاذباً،و تجب التورية على العارف بها» :بأنّ