و عن العلّامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحلّ للميتة بذلك برضاه
1 .
و فيه:أنّ المستحلّ قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلّا بالأسباب الشرعيّة،كالذمّي.
و يمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلّها الحياة:من الصوف و الشعر و العظم
2 و نحوها،و تخصيص المشتري بالمستحلّ؛ لأنّ الداعي له على الاشتراء اللحم أيضاً،و لا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه.
و في مستطرفات السرائر،عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال:« سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء،أ يصلح أن ينتفع بها
3 ؟ قال:نعم،يذيبها و يسرج بها،و لا يأكلها و لا يبيعها»
4 .
و استوجه في الكفاية العمل بها
5 تبعاً لما حكاه الشهيد عن العلّامة