عن محارم اللّه عزّ و جلّ..الخبر»
1 .
و احتمال كونها متجاهرة،مدفوع بالأصل.
و منها:
قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنّه أولى من ستر المنكر عليه،فهو في الحقيقة إحسان في حقه،مضافاً إلى عموم أدلّة النهي عن المنكر
2 .
و منها:
قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس، كالمبتدع الذي يُخاف من إضلاله الناسَ.و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّ مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب-:ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهِروا البراءة منهم،و أكثِروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة،و باهِتوهم؛ كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام،