تكون أقوى مفسدةً من الوقوع في المغتاب.
و كذلك النصح من غير استشارة،فإنّ من أراد تزويج امرأة و أنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة
1 و الفساد،فلا ريب أنّ التنبيه على بعضها و إن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن،مع ظهور عدّة من الأخبار في وجوبه
2 .
و منها:
الاستفتاء، بأن يقول للمفتي:« ظلمني فلان حقي،فكيف طريقي في الخلاص؟ » هذا إذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص،و إلّا فلا يجوز.
و يمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان و اشتكائها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و قولها:« إنّه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي»
3 ،فلم يرد صلّى اللّه عليه و آله و سلم عليها غيبةَ أبي سفيان.
و لو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محلِّ الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:« جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال:إنّ أُمّي لا تدفع يدَ لامسٍ! فقال:احبسها،قال:قد فعلت،فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلم:فامنع من يدخل عليها،قال:قد فعلت،قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم:فقيّدها؛ فإنّك لا تبرّها بشي ء أفضل من أن تمنعها