«فرعان »
الأوّل
أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة،كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى.
و لو باعهما
1 ،فإن كان المذكّى ممتازاً صحّ البيع فيه و بطل في الميتة،كما سيجي ء في محلّه،و إن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً؛ لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة؛ بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين،فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع،فأكل المال بإزائه أكل للمال
2 بالباطل،كما أنّ أكل كلٍّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة.
و من هنا يعلم أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة و غيره.
لكن في صحيحة الحلبي و حسنته:«إذا اختلط المذكّى بالميتة بيع ممّن يستحلّ الميتة»
3 ،و حكي نحوهما عن كتاب عليّ بن جعفر
4 .