الثاني
في كفارة الغيبة الماحية لها
و مقتضى كونها من حقوق الناس توقّف رفعها على إسقاط صاحبها.
أمّا كونها من حقوق الناس:فلأنه ظلم على المغتاب،و للأخبار في أنّ« من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه»
1 و أنّ« حرمة عرض المسلم كحرمة دمه و ماله»
2 .
و أمّا توقّف رفعها على إبراء ذي الحقّ،فللمستفيضة المعتضدة بالأصل