الإطلاقات لأجل هذا الإشعار،خصوصاً مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنّية و لو لخصوص مولاها،كما تقدم من قوله عليه السلام:«قد يكون للرجل الجارية تُلهيه،و ما ثمنها إلّا ثمن الكلب»
1 ،فتأمّل.
و بالجملة،فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن يحتاج إلى الإظهار.و ما أبعد بين هذا و بين ما سيجي ء من فخر الدين
2 من عدم تجويز الغناء بالأعراس
3 ؛ لأنّ الروايتين و إن كانتا نصّين في الجواز،إلّا أنّهما لا تقاومان الأخبار المانعة؛ لتواترها
4 .
و أما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن
5 فيظهر فساده عند التكلّم في التفصيل.
و أمّا الثاني و هو الاشتباه في الموضوع-: فهو ما ظهر مِن بعض مَن لا خبرة له من طلبة زماننا تقليداً لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء في المراثي،و هو عجيب! فإنّه إن أراد أنّ الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه،فهو تكذيب للعرف و اللغة.
أمّا اللغة فقد عرفت،و أمّا العرف فلأنه لا ريب أنّ مَن سمع من بعيد صوتاً مشتملاً على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات