جارية مُسمعة،أي مغنّية
1 .
و في رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله:«و الملاهي التي تصدّ عن ذكر اللّه
2 كالغناء و ضرب الأوتار»
3 .
و قوله عليه السلام و قد سئل عن الجارية المغنّية-:«قد يكون للرجل جارية تُلهيه،و ما ثمنها إلّا كثمن الكلب»
4 .
و ظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللّهو و الباطل،فالغناء و هي من مقولة الكيفية للأصوات،كما سيجي ء-،إن كان مساوياً للصوت اللّهوي و الباطل كما هو الأقوى،و سيجي ء فهو،و إن كان أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان،كما أنّه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللّهو.
و بالجملة،فالمحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي التي
5 ورد النهي عن قراءة القرآن بها
6 سواء كان مساوياً للغناء