المسألة
الثالثة
يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية و شرح الإرشاد لفخر الدين و التنقيح:الإجماع عليه
1 ،و يدلّ عليه الأخبار السابقة
2 .
«فرع»
و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ لو قلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان،أقواهما الجواز؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة.
و أمّا مرفوعة الواسطي
3 المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام