فهي الرشوة.
و إن قصد أصل المعاملة و حابى فيها لجلب قلب القاضي،فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة.
و في فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي.
ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم،كالجُعل و الأُجرة حيث حكم بتحريمهما.
و كذا الرشوة؛ لأنّها حقيقة جُعل على الباطل؛ و لذا فسّره
1 في القاموس بالجُعل
2 .
و لو لم يقصد بها المقابلة،بل أعطى مجاناً ليكون داعياً على الحكم و هو المسمّى بالهديّة فالظاهر عدم ضمانه؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة،إذ الداعي لا يعدّ عوضاً،و«ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».
و كونها من«السحت» إنّما يدلّ على حرمة الأخذ،لا على الضمان.
و عموم« على اليد» مختصّ بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني؛ و لذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.
و في كلام بعض المعاصرين
3 :أنّ احتمال عدم الضمان في الرشوة