و أمّا ما تقدم في صحيحة ابن سنان
1 ،من المنع من أخذ الرزق من السلطان،فقد عرفت الحال فيه.
و أمّا الهدية،و هي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم له حقاً كان أو باطلاً و إن لم يقصد المبذول له الحكم إلّا بالحق إذا عرف و لو من القرائن أنّ الأوّل
2 قصد الحكم له على كلّ تقدير،فيكون الفرق بينها و بين الرشوة:أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم،و الهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها؛ لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.
و عليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام:« و إن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولاً»
3 و ما ورد من« أنّ هدايا العمّال غلول»
4 ،و في آخر:«سُحت»
5 .
و عن عيون الأخبار،عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام،عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى * أكالون للسحت *
6 قال