من السحت
1 بناءً على أنّ الأجر في العرف يشمل الجُعل و إن كان بينهما فرق عند المتشرعة.
و ربّما يستدلّ على المنع بصحيحة ابن سنان،قال:« سُئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن قاضٍ بين قريتين
2 يأخذ على القضاء الرزق من السلطان،قال عليه السلام:ذلك السحت»
3 .
و فيه:أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان،الظاهر بل الصريح في سلطان الجور؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سُحتاً قطعاً،و لا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء،فما يأخذه سُحت من هذا الوجه.و لو فرض كونه قابلاً للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً،فيجب إخراجه عن العموم.
إلّا أن يقال:إنّ المراد الرزق من غير بيت المال،و جعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض.
و كيف كان،فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه.
خلافاً لظاهر المقنعة
4 و المحكي عن القاضي
5 من
6 الجواز.