و عن الخصال في الصحيح عن عمّار بن مروان،قال:«كلّ شي ء غُلّ من الإمام فهو سُحت،و السحت أنواع كثيرة،منها:ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة،و منها:أُجور القضاة،و أُجور الفواجر،و ثمن الخمر،و النبيذ المسكر،و الربا بعد البيّنة،و أمّا الرشا في الأحكام يا عمّار فهو الكفر باللّه العظيم»
1 .و مثلها رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام
2 .
و في رواية يوسف بن جابر:« لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم مَن نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له،و رجلاً خان أخاه في امرأته،و رجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة»
3 .
و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه،فتكون ظاهرة
4 في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين،ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير اُجرة.
و هذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجُعل
5 ،و إليه