• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و عن الخصال في الصحيح عن عمّار بن مروان،قال:«كلّ شي ء غُلّ من الإمام فهو سُحت،و السحت أنواع كثيرة،منها:ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة،و منها:أُجور القضاة،و أُجور الفواجر،و ثمن الخمر،و النبيذ المسكر،و الربا بعد البيّنة،و أمّا الرشا في الأحكام يا عمّار فهو الكفر باللّه العظيم»1 .و مثلها رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام 2 .

و في رواية يوسف بن جابر:« لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم مَن نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له،و رجلاً خان أخاه في امرأته،و رجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة»3 .

و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه،فتكون ظاهرة4 في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين،ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير اُجرة.

و هذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجُعل 5 ،و إليه

(1)الخصال 1:329،باب الستة،الحديث 26،و فيه:«فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام،فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله»،و رواه في الوسائل 12:64،الباب 5 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 12.

(2)الوسائل 18:162،الباب 8 من أبواب آداب القاضي،الحديث 3.

(3)الوسائل 18:163،الباب 8 من أبواب آداب القاضي،الحديث 5.

(4)في النسخ:فيكون ظاهراً.

(5)القاموس المحيط 4:334.