المسألةالثانية
يحرم بيع العذرة النجسة
1 من كلّ حيوان على المشهور،بل في التذكرة كما عن الخلاف-:الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس
2 .
و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب:« ثمن العذرة من السحت
3 »
4 .
نعم،في رواية محمد بن المضارب
5 :« لا بأس ببيع العذرة»
6 .
و جمع الشيخ بينهما بحمل الأوّل على عذرة الإنسان،و الثاني على عذرة البهائم
7 .