أبي الحسن
1 عليه السلام فقال:إذا وقع في نفسك من ذلك
2 شي ء فتصدّق على أوّل مسكين،ثم امض،فإنّ اللّه تعالى يدفع عنك»
3 .
و لو حكم بالنجوم على جهة أنّ مقتضى الاتصال الفلاني و الحركة الفلانية الحادثة الواقعية،و إن كان اللّه يمحو ما يشاء و يثبت،لم يدخل أيضاً في الأخبار الناهية؛ لأنّها ظاهرة في الحكم على سبيل البتّ،كما يظهر من قوله عليه السلام:« فمن صدّقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة باللّه في دفع المكروه»
4 بالصدقة و الدعاء و غيرهما من الأسباب؛ نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات،و ردّ نحوستها بالصدقة
5 .
إلّا أنّ جوازه مبنيّ على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلْويات للحوادث السفْليّة،و سيجي ء إنكار المشهور لذلك،و إن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني
6 .
و لو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلاً،فهو أسلم.