و أمّا رواية علي بن جعفر،فلا تدلّ إلّا على كراهة اللعب بالصورة،و لا نمنعها،بل و لا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو.
و أمّا ما في تفسير الآية،فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبيّنا و آله و عليه السلام لعملهم،بمعنى إذنه فيه،أو إلى تقريره لهم في العمل.
و أمّا الصحيحة
1 ،فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقاً،مع دلالته على جواز الاقتناء،و عدم وجوب المحو.
و أمّا ما ورد من« أنّ علياً عليه السلام لم يكن يكره الحلال»،فمحمول على المباح المتساوي طرفاه؛ لأنّه صلوات اللّه عليه كان يكره المكروه قطعاً.
و أمّا رواية الحلبي،فلا دلالة لها على الوجوب أصلاً.
و لو سُلِّمَ الظهور في الجميع،فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر،مثل:صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« ربما قمت أُصلّي و بين يديَّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً»
2 .
و رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام:« عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سَبُع،أ يصلى فيه؟ قال:لا بأس»
3 .
و عنه،عن أخيه عليه السلام:« عن البيت فيه صورة سمكة أو طير