و من أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلّا حرمة الاشتغال به عمداً،فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.
و الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بين الحرام،هو قضاء العرف،فتأمّل.
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه.
فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة و أقوال الأصحاب:عدم حرمة إبقاء الصور،انتهى.و قرّره الحاكي على هذه الاستفادة
1 .
و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة،المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرّعاً على ذلك جواز بيع الصور المعمولة،و عدم لحوقها بآلات اللهو و القِمار و أواني النقدين
2 ،و صرّح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها
3 .
لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها.
ففي المقنعة بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها و بيعها قال:و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمة