لقصورها-:بلزوم
1 تخصيص الأكثر
2 .
الثاني
بول الإبل يجوز بيعه <إجماعاً على ما في جامع المقاصد
3 و عن إيضاح النافع
4 أمّا لجواز شربه اختياراً،كما يدلّ عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري:« أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها»
5 و إمّا لأجل الإجماع المنقول،لو قلنا بعدم جواز شربها إلّا لضرورة الاستشفاء،كما يدلّ عليه رواية سماعة،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الإبل و البقر و الغنم ينتفع به من الوجع،هل يجوز أن يشرب؟ قال:نعم،