إلى غير ذلك من المحرَّمات و المكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعيّنة المحترمة
1 بما يهيّج الشهوة عليها،خصوصاً ذات البعل التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول:«رُبّ راغب فيك».
نعم،لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيداً؛ لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها.و المسألة غير صافية عن الاشتباه و الإشكال.
ثم إنّ المحكي عن المبسوط و جماعة
2 :جواز التشبيب بالحليلة،بزيادة الكراهة عن المبسوط
3 .
و ظاهر الكلّ جواز التشبيب بالمرأة المبهمة،بأن يتخيّل امرأة و يتشبّب بها،و أما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالاً بقصد معينة أم لا ففيه إشكال.
و في جامع المقاصد كما عن الحواشي
4 الحرمة في الصورة الأُولى
5 .
و فيه إشكال،من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم،و كذا إذا لم يكن هنا سامع.