نعم في
1 رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« عن الرجل يجرّ ثيابه؟ قال:إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء»
2 .
و عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام:« كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء،و ينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها»
3 .
و فيهما
4 خصوصاً الأُولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة،فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.
ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكلٍّ من الرجل و المرأة كما صرّح به جماعة
5 -[لأنّها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة و الأُنوثة،و هو مردّد بين اللبسين،فتجتنب عنهما مقدمة
6 لأنّهما له
7 من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.
و يشكل بناءً على كون مدرك الحكم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر
من
8 «التشبّه» صورة علم المتشبّه.