ثم اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة إلى خِسّة الشي ء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط
1 و أُخرى إلى قلّته،كجزءٍ يسير من المال لا يبذل في مقابله مال،كحبّةِ حِنطة.
و الفرق:أنّ الأوّل لا يملك،و لا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة
2 بخلاف الثاني فإنّه يملك.
و لو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مِثليّاً،خلافاً للتذكرة فلم يوجب شيئاً
3 كغير المِثلي.
و ضعّفه بعضٌ بأنّ اللازم حينئذٍ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجاً
4 ،و يمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المِثلي،فافهم.
ثم إنّ منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل،مع عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:«من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقُّ به»
5 مع عدِّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً.