• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

ثم اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة إلى خِسّة الشي ء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط1 و أُخرى إلى قلّته،كجزءٍ يسير من المال لا يبذل في مقابله مال،كحبّةِ حِنطة.

و الفرق:أنّ الأوّل لا يملك،و لا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة2 بخلاف الثاني فإنّه يملك.

و لو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مِثليّاً،خلافاً للتذكرة فلم يوجب شيئاً3 كغير المِثلي.

و ضعّفه بعضٌ بأنّ اللازم حينئذٍ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجاً4 ،و يمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المِثلي،فافهم. ثم إنّ منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل،مع عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:«من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقُّ به»5 مع عدِّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً.

(1)تقدّمت في الصفحة:155 156.

(2)في الصفحة:156.

(3)التذكرة 1:465.

(4)قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:90.

(5)عوالي اللآلي 3:481.