محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح،لندرتها.
إلّا أنّ الإشكال في تعيين المنفعة النادرة و تمييزها عن غيرها،فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلّة التجارة
1 و نحوها
2 ممّا ذكرنا.
و منه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها للانتفاع البيّن بجلودها،و قد نصّ في الرواية على بعضها
3 .و كذا شحومها و عظامها.
و أمّا لحومها:فالمصرّح به في التذكرة عدم الجواز معلَّلاً بندور المنفعة المحلّلة المقصودة منه،كإطعام الكلاب المحترمة و جوارح الطير
4 .
و يظهر أيضاً جواز بيع الهرّة،و هو المنصوص في غير واحد من الروايات
5 و نسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا
6 ،بخلاف القرد؛ لأنّ المصلحة المقصودة منه و هو حفظ المتاع نادر.