• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و بالجملة،فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعاً.

فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع.

فكلّ ما جاز الوصية به لكونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلّا ما دلّ الدليل على المنع فيه تعبداً.

و قد صرّح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل و الأسد و غيرهما من المسوخ و المؤذيات،و إن منعنا عن بيعها1 . و ظاهر هذا الكلام أنّ المنع من بيعها على القول به،للتعبّد،لا لعدم المالية.

ثم إنّ ما تقدم منه قدّس سرّه:«من أنّه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها،لأنّها لا تعدّ مالاً مع ذلك»2 يشكل بأنّه إذا اطّلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها فأيّ فرق بينها3 و بين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ و حينئذ فعدم جواز بيعه 4 و أخذ المال في مقابله 5 بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل؛ لأنّه حينئذ ليس أكلاً للمال بالباطل.

و يؤيد ذلك ما تقدّم في رواية التحف من أنّ« كلّ شي ء يكون لهم

(1)التذكرة 2:479.

(2)تقدّم آنفاً عن العلّامة في التذكرة.

(3)كذا في«ش» و مصححة«م»،و في سائر النسخ:بينه.

(4)كذا في النسخ،و لعل الصحيح:بيعها.

(5)كذا في النسخ،و لعل الصحيح:مقابلها.