• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

النوع الثالث : ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء



النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة،و عدم تملّك الثمن،و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.

و الدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح 1 كون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل.

و فيه تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قليلاً بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه 2 سفهاً.

فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي و النصوص 3 من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها في نظره كالمعدومة.

قال في المبسوط:إنّ الحيوان الطاهر على ضربين:ضرب ينتفع به،و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-:و إن كان ممّا لا ينتفع به

(1)إيضاح الفوائد 1:401.

(2)كذا في النسخ،و المناسب:بإزائها.

(3)في«ف»:ما يستفاد من الشرع من الفتاوي و النصوص-:من عدم..