النوع الثالث :
ممّا يحرم الاكتساب به
ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به
ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة،و عدم تملّك الثمن،و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.
و الدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح
1 كون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل.
و فيه تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قليلاً بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه
2 سفهاً.
فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي و النصوص
3 من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها في نظره كالمعدومة.
قال في المبسوط:إنّ الحيوان الطاهر على ضربين:ضرب ينتفع به،و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-:و إن كان ممّا لا ينتفع به