للمبيع في الحرب،بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب،بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع.
و حينئذٍ فالحكم مخالف للأُصول،صِيرَ إليه للأخبار المذكورة،و عموم رواية تحف العقول المتقدّمة فيقتصر فيه على مورد الدليل،و هو السلاح،دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمِجَنّ و الدِّرْع و المِغْفَر و سائر ما يَكِنّ وفاقاً للنهاية
1 و ظاهر السرائر
2 و أكثر كتب العلّامة
3 و الشهيدين
4 و المحقّق الثاني
5 ؛ للأصل،و ما استدلّ به في التذكرة
6 من رواية محمد بن قيس،قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان،أبيعهما السلاح؟ قال:بعهما ما يَكِنّهما:الدِّرْع و الخُفَّيْن و نحوهما»
7 .
و لكن يمكن أن يقال:إنّ ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوّي الكفر و وهن الحقّ،و ظاهر قوله عليه السلام في رواية هند:« مَن