مستحلّه؛ مستنداً إلى كونه من الإعانة على الإثم،و منع من كون بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً من الإعانة
1 فإنّ تملّك المستحلّ للعصير منحصر فائدته عرفاً عنده في الانتفاع به حال النجاسة،بخلاف تملّك العنب.
و كيف كان،فلو ثبت تميّز موارد الإعانة من العرف فهو،و إلّا فالظاهر مدخليّة قصد المُعين.
نعم،يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشي ء ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام،بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب،و لا يتمّ إلّا بترك البيع،فيجب.و إليه أشار المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه حيث استدلّ على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلّة النهي عن المنكر
2 .
و يشهد لهذا
3 ما ورد من أنّه«لولا أنّ بني أُميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات و يشهد جماعتهم ما سلبونا
4 حقّنا»
5 .
دلّ على مذمّة الناس في فعل ما لو تركوه،لم يتحقّق المعصية من