صفة التغنّي.
فهنا مسائل ثلاث
لاُولى
بيع العنب على أن يُعمل خمراً،و الخشب على أن يُعمل صنماً، أو آلة لهو أو قمار،و إجارة
1 المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر،و كذا إجارة السفُن و الحَمولة لحملها.و لا إشكال في فساد المعاملة فضلاً عن حرمته و لا خلاف فيه.
و يدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم،و إلى أنّ الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل خبر جابر،قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر،قال:حرام أُجرته»
2 .
فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك،أو يدلّ عليه بالفحوى،بناءً على ما سيجي ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.