• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

صفة التغنّي.

فهنا مسائل ثلاث

لاُولى

بيع العنب على أن يُعمل خمراً،و الخشب على أن يُعمل صنماً، أو آلة لهو أو قمار،و إجارة1 المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر،و كذا إجارة السفُن و الحَمولة لحملها.و لا إشكال في فساد المعاملة فضلاً عن حرمته و لا خلاف فيه.

و يدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم،و إلى أنّ الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل خبر جابر،قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر،قال:حرام أُجرته»2 .

فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك،أو يدلّ عليه بالفحوى،بناءً على ما سيجي ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.

(1)كذا في«ش»،و في سائر النسخ:أو إجارة.

(2)الوسائل 12:125،الباب 39 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.