الصادق عليه السلام:« إنّ الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالاً من المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للناس و يباح لهم الانتفاع،و ما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه»
1 ،انتهى.و في النبويّ المشهور:« إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»
2 .
إذا عرفت ما تلوناه و جعلته في بالك متدبّراً لمدلولاته،فنقول:قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرّم و مكروه و مباح،مُهمِلين للمستحبّ و الواجب؛ بناءً على عدم وجودهما في المكاسب،مع إمكان التمثيل للمستحبّ بمثل الزراعة و الرعي ممّا ندب إليه الشرع،و للواجب بالصناعة الواجبة كفاية،خصوصاً إذا تعذّر قيام الغير به،فتأمّل.
و معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الأثر
3 .
و أمّا حرمة أكل المال في مقابلها،فهو متفرّع على فساد البيع؛ لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعيّ و إن قلنا بعدم التحريم؛ لأنّ ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة،أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة