المنع
1 ،انتهى.
أقول:إن أراد ب«زوال الصفة»:زوال الهيئة؛ فلا ينبغي الإشكال في الجواز،و لا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلّامة و الأكثر.
ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض،فكلّ ما أُعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه،و أمّا المراهنة بغير عوض فيجي ء
2 أنّه ليس بقمار على الظاهر.
نعم،لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار،مثل ما يعملونه شبه الكرة،يسمّى عندنا« توپة»
3 و الصولجان.
و منها:
آلات اللهوعلى اختلاف أصنافها بلا خلاف؛ لجميع ما تقدّم في المسألة السابقة.و الكلام في بيع المادّة كما تقدّم.
و حيث إنّ المراد بآلات اللهو ما أُعدّ له،توقّف على تعيين معنى