عليها بأن اتفقا على ذكر القدر و عدم ذكر الجنس لفظا و على إرادة جنس معين لكن اختلفا في الجنس المراد و إنما كان القول قولها فيها لأن الاختلاف في إرادتها و لا يطلع عليها إلا من قبلها فيقدم قولها فيها
و يشكل بأن المعتبر إرادتهما معا للجنس المعين و لا تكفي إرادتها خاصة و إرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله و لو علل بأن الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين كان الاختلاف فيها اختلافا في الجنس المعين فتقديم قولها من هذه الحيثية لا من جهة تخصيص الإرادة و قال الشيخيبطل الخلع هنا مع موافقته على السابق