و إذا تم الخلع فلا رجعة للزوج قبل رجوعها في البذل و للزوجة الرجوع في البذل ما دامت في العدة إن كانت ذات عدة فلو خرجت عدتها أو لم يكن لها عدة كغير المدخول بها و الصغيرة و اليائسة فلا رجوع لها مطلقا فإذا رجعت هي حيث يجوز لها الرجوع صار الطلاق رجعيا يترتب عليه أحكامه من النفقة و تحريم الأخت و الرابعة
و رجع هو إن شاء ما دامت العدة باقية و لم يمنع من رجوعه مانع كما لو تزوج بأختها أو رابعة قبل رجوعها إن جوزناه نعم لو طلقها بائنا في العدة جاز له الرجوع حينئذ فيها لزوال المانع و لو كان الطلاق بائنا مع وجود العدة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان من إطلاق الإذن فيه