الكراهتين ثم الحمار
و قيل و القائل القاضي بالعكس آكدها كراهة الحمار ثم البغل لأن المتولد من قوي الكراهة و ضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة و قيل بتحريم البغل و في صحيحة ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة و حملت على الكراهة جمعا و يحرم الكلب و الخنزير و السنور بكسر السين و فتح