إلا أن تكون قيمته يسيرة
و لا يملك ما عشش في داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته لأن ذلك لا يعد آلة للاصطياد و لا إثباتا لليد نعم يصير أولى به من غيره فلو تخطى الغير إليه فعل حراما و في ملكه له بالأخذ قولان من أن الأولوية لا تفيد الملك فيمكن تملكه بالاستيلاء و من تحريم الفعل فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا و قد تقدم مثله في أولوية التحجير و أن المتخطي لا يملك و فيه نظر