الرابعة ما يثبت في آلة الصيد من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيازة و النية هذا إذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر لتحقق قصد التملك و حيث يملكه يبقى ملكه عليه و لو انفلت بعد ذلك لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه كإباق العبد و شرود الدابة و لو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه ففي خروجه عن ملكه قولان من الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه فيستصحب و من كونه بمنزلة الشيء الحقير من ماله إذا رماه مهملا له