من قبلية الموت و ظاهرهم أنهما متلازمان و هو ممنوع و من ثم جاز تغسيل ميت الإنسان قبل برده فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته
و إبانة الرأس عمدا حالة الذبح للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال لا تنخع و لا تقطع الرقبة بعد ما تذبح و قيل و القائل الشيخ في النهاية و جماعة بالتحريم لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر و هو الأقوى و عليه هل تحرم الذبيحة قيل نعم لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا و يضعف بأن المعتبر في الذبح قد حصل فلا اعتبار بالزائد