و قيل يكفي قطع الحلقوم لصحيحة زيد الشحام عن الصادق (ع) إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس و حملت على الضرورة لأنها وردت في سياقها مع معارضتها بغيرها