وجهان و ظاهر الأصحاب التحريم لقطعهم باشتراطها من غير تفصيل و استشكل المصنف ذلك لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا و لا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها
و يمكن دفعه بأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف و ذلك لا ينافي تحريمها من حيث الإخلال بشرط آخر