و أما الظفر فمدى الحبشة و الرواية عامية و الإجماع ممنوع
نعم يمكن أن يقال مع اتصالهما إنه يخرج عن مسمى الذبح بل هو أشبه بالأكل و التقطيع و استقرب المصنف في الشرح المنع منهما مطلقا و على تقدير الجواز هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد أو يترتبان على غيرهما مطلقا مقتضى استدلال المجوز بالحديثين الأول استقبال القبله