الحادة غير الحديد لصحيحة زيد الشحام عن الصادق (ع) قال اذبح بالحجر و العظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأسو في حسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) قال سألته عن المروة و القصبة و العود نذبح بها إذا لم نجد سكينا فقال إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك
و في الظفر و السن متصلين و منفصلين للضرورة قول بالجواز لظاهر الخبرين السالفين حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم و فري الأوداج و لم يعتبر خصوصية القاطع و هو موجود فيهما و منعه الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع و رواية رافع بن خديج إن النبي (ص) قال ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا و سأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم من الإنسان