و عدم إمكان الاشتراك و استحالة الترجيح فأشكل المستحق فعين بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع و لو زاد عن حاجتهما و لم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة أيضا و إن أمكن القسمة و فائدتها تقديم من أخرجته في أخذ حاجته
و مثله ما لو ازدحم اثنان على نهر و نحوه و لم يمكن