بينهما فيه بالقسمة و إن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد هذا إذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما و إلا أشكل القول بالقسمة لعدم اختصاصهما به حينئذ و إلا يمكن القسمة بينهما لقلة المطلوب أو لعدم قبوله لها أقرع لاستوائهما في الأولوية