• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


في الوفاة نصف عدة الحرة كما سلف
و لو جعلناها كالحرة فلا إشكال هنا في عدة الوفاة للذمية و يبقى الكلام مع الطلاق و تعتد أم الولد من وفاة زوجها لو كان مولاها قد زوجها من غيره بعد أن صارت أم ولده أو من وفاة سيدها لو لم يكن حين وفاته مزوجا لها عدة الحرة . لرواية إسحاق بن عمارعن الكاظم (ع) في الأمة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و قيل لا عدة عليها من وفاة سيدها لأنها ليست زوجة كغيرها من إمائه الموطوءات من غير ولد فإن عدتهن من وفاة المولى الواطىء قرء واحد و هذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثق فإن خبر إسحاق كذلك و الأجود الأول و لو مات سيدها و هي مزوجة من غيره فلا عدة عليها قطعا و لا استبراء
و كذا لو مات سيدها قبل انقضاء عدتها يجب الستبراء بحوث الملک