دون التسقيف و بناء دكة و غيرها إلا على الوجه المرخص في الطريق مطلقا و قد تقدم و كذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة و لم يذكرها المصنف هنا و صرح في الدروس بإلحاقها بماو منها المياه المباحة كمياه العيون في المباح و الآبار المباحة و الغيوث و الأنهار الكبار كالفرات و دجلة و النيل و الصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك فإن الناس فيها شرع فمن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به و يملكه مع نية التملك