فإذا فارق المكان الذي جلس فيه للبيع و غيره بطل حقه مطلقا لأنه كان متعلقا بكونه فيه و قد زال و إن كان رحله باقيا لاختصاص ذلك بالمسجد و أطلق المصنف في الدروس و جماعة بقاء حقه مع بقاء رحله لقول أمير المؤمنين (ع) سوق المسلمين كمسجدهمو الطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق و لا فرق مع سقوط حقه على التقديرين بين تضرره بتفرق معامليه و عدمه و احتمل في الدروس بقاءه مع الضرر لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون إلا مع طول زمان المفارقة